(والأَويُّ (١) : الدخول، قليلًا كان لُبْثُهما أو كثيرًا) يقال: أويت أنا، وآويت فلانًا. قال تعالى:{إذ أوَى الفتيةُ إلى الكهف} وقال: {وآوَيناهما إلى رَبوةٍ} ونقل ابن هانئ : أقلُّ الإيواء ساعة. وجزم به في "الترغيب".
وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥٓ ءَايَةًۭ وَءَاوَيْنَٰهُمَآ إِلَىٰ رَبْوَةٍۢ ذَاتِ قَرَارٍۢ وَمَعِينٍۢ ٥٠
In the Fiqh
Hanbali6
قَالَ أَحْمَدُ: مَا كَانَ ذَلِكَ إلَّا سَاعَةً، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - يُقَالُ: وَأَوَيْت أَنَا، وَآوَيْت غَيْرِي. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ} وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ}
al-Sharh al-Kabir 'ala al-Muqni'28/1828/18
وقال تعالى:{وَآوَينَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ}.
وَلَوْ لَمْ يَرَهَا لِمُخَالَفَتِهِ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، وَمَعْنَى الْإِيوَاءِ: الدُّخُولُ، يُقَالُ: أَوَيْتُ أَنَا، وَآوَيْتُ غَيْرِي، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ}{وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ} فَإِنِ اجْتَمَعَ مَعَهَا فِيمَا لَيْسَ بِدَارٍ، وَلَا بَيْتٍ، لَمْ يَحْنَثْ، سَوَاءٌ كَانَتِ الدَّارُ سَبَبَ يَمِينِهِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ، لِأَنَّهُ قَصَدَ جَفَاءَهَا بِهَذَا النَّوْعِ، وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ: أَقَلُّ الْإِيوَاءِ سَاعَةٌ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ.
(وَأَقَلُّ الْإِيوَاءِ سَاعَةً وَإِنْ قَلَّتْ) كَلَحْظَةٍ، فَمَتَى حَلَفَ لَا يَأْوِي مَعَهَا فِي دَارٍ، فَدَخَلَهَا مَعَهَا حَنِثَ، قَلِيلًا كَانَ لُبْثُهُمَا أَوْ كَثِيرًا. قَالَ - تَعَالَى - مُخْبِرًا عَنْ فَتَى مُوسَى:{أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ} يُقَالُ أَوَيْتُ أَنَا وَآوَيْتُ غَيْرِي، قَالَ - تَعَالَى - {إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ} ، وَقَالَ:{وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ} .
Sharh Muntaha al-Iradat3/4523/452
(وَأَقَلُّ الْإِيوَاءِ سَاعَةٌ) أَيْ: لَحْظَةٌ، فَمَتَى حَلَفَ لَا يَأْوِي مَعَهَا فِي دَارٍ فَدَخَلَهَا مَعَهَا حَنِثَ قَلِيلًا كَانَ لُبْثُهُمَا أَوْ كَثِيرًا قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ فَتَى مُوسَى ; {أَرَأَيْتَ إذْ أَوَيْنَا إلَى الصَّخْرَةِ} يُقَالُ آوَيْت أَنَا، وَآوَيْت غَيْرِي قَالَ تَعَالَى:{إذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إلَى الْكَهْفِ} وَقَالَ: {وَآوَيْنَاهُمَا إلَى رَبْوَةٍ} .