The Noble Qur’an Search the Qur’an by a word or a number like 2:282Ctrl K

وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍۢ سِمَانٍۢ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌۭ وَسَبْعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍۢ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍۢ ۖ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُءْيَٰىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ٤٣

Sura Yusuf, ayah 43Meccan
In its sura

In the Fiqh

Masa’il in the Fiqh texts that give the ayah’s words · 1

Hanafi1

al-MabsutMas’ala 3818116/8416/84

{فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} وَالِاعْتِبَارُ رَدُّ الشَّيْءِ إلَى نَظِيرِهِ فَالْعِبْرَةُ هُوَ الْبَيَانُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} وَالْبَيَانُ يَرُدُّ الشَّيْءَ إلَى نَظِيرِهِ.

And in their commentaries · 4

Hanafi2

al-Jawhara al-Nayyira2/22/2

وَكَذَا إذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ يَعْنِي الصَّغِيرَيْنِ قَوْلُهُ (يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنْ الْمَاضِي) أَيْ يُبَيَّنُ بِهِمَا وَالتَّعْبِيرُ هُوَ الْبَيَانُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} أَيْ تُبَيِّنُونَ قَوْلُهُ (أَوْ يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنْ الْمَاضِي وَالْآخَرِ عَنْ الْمُسْتَقْبَلِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ زَوِّجْنِي فَيَقُولُ قَدْ زَوَّجْتُك) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِأَنَّ الْمُسْتَقْبَلَ اسْتِفْهَامٌ وَعِدَةٌ فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ. وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَقَعُ فِيهِ الْمُسَاوَمَةُ فَكَانَ الْقَصْدُ بِلَفْظِهِ الْإِيجَابَ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاضِي وَقَوْلُهُ وَالْآخَرِ عَنْ الْمُسْتَقْبَلِ يُرِيدُ بِالْمُسْتَقْبَلِ لَفْظَ الْأَمْرِ مِثْلُ زَوِّجْنِي. قَوْلُهُ

Radd al-Muhtar6/3356/335

(قَوْلُهُ لِلْعَنْزِ) اللَّامُ لِلتَّقْوِيَةِ وَهِيَ الدَّاخِلَةُ عَلَى مَعْمُولٍ تَقَدَّمَ عَلَى عَامِلِهِ وَهُوَ هُنَا شَرَى، مِثْلُ - {إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ}-

Maliki1

Lawami' al-Durar2/642/64

والمشهور والراجح والمساوي. الضمير للموصول والباء للآلة مرفوع بما قبله أو بالفعل المتعلق هو به أو بالابتداء، والمجرور خبره، وواوه عن ياء كتقوى وإن ضم أوله صحح كفتيا، ويجمع على فتاوى منقوصا ومقصورا قياسا فيهما والأصل النقص والقصر تخفيف وهو اسم مصدر بمعنى الإفتاء وهو الإخبار بالحكم لا على وجه الإلزام، وتطلق الفتوى أيضا على الحكم الذي وقع الإفتاء به فيقال فتوى مشهورة أو ضعيفة ويقال استفتيت فلانا في هذه المسألة فأفتاني فيها بكذا أي سألته عن حكم الشرع في المسألة فبينه لي {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} وتخصيص الفتوى بحكم الشرع عرفي وهو في اللغة أعم {قَالَتْ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي} {أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ} ، وفاتيت فلانا فيما تنازعنا فيه رافعته إلى المفتي قال: ففاتيني إلى حكَم من اهلي … وأهلك لا يحيف ولا يميل وتفاتينا ترافعنا قال: أنخ بفناء أشرف من عدي … ومن جرم وهم أهل التفاتي

Shafi‘i1

Hashiyat 'Umayra3/1703/170

قَوْلُ الْمَتْنِ: (مُعَبِّرٌ) الْأَفْصَحُ وَعَابِرٌ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ عَبَرْت بِالتَّخْفِيفِ، قَالَ تَعَالَى {إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ التَّشْدِيدَ وَفِي الْحَدِيثِ «الرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ» .