The Noble Qur’an Search the Qur’an by a word or a number like 2:282Ctrl K

وَمَا عَلَّمْنَٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ وَقُرْءَانٌۭ مُّبِينٌۭ ٦٩

Sura Yaseen, ayah 69Meccan
In its sura

In the Fiqh

And in their commentaries · 6

Hanbali6

Kashshaf al-Qina'7/187/18

ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور. (و) مُنع - صلى الله عليه وسلم - (من الشِّعر والخطّ وتعلُّمِهما) لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ}، وقوله:{وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ}. ويأتي في الخصائص له تتمة.

Kashshaf al-Qina'11/19011/190

ولا يحرم ذلك على غيره، إلا في محظور. (و) من (نزعِ لأمةِ الحرب) أي: سلاحه، كدرعه (إذا لَبِسها، حتَّى يلقى العدو) ويقاتله إن احتيج إليه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة أُحُد، لما أشير عليه بترك الحرب، بعد أن لبس لأمَتَهُ:"ما كان لنبي أن يلبس لَأمَةَ الحرب، ثم ينزعها، حتَّى ينجز الله بينه وبين عدوِّهِ" وقضيته أن ذلك من خصائص الأنبياء. (و) من (إمساك مَن كرهتْ نكاحه) كما هو قضية تخييره نساءه ، واحتج له بخبر العائذة بقولها:"أعُودُ بالله منك" وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد استعذتِ بمَعَاذ، الحقي بأهلك" رواه البخاري . (ومن الشعر، والخطِّ، وتعلمهما) قال الله تعالى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} وقال: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} الآية.

Ma'unat Uli al-Nuha4/3234/323

ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور. (و) منع صلى الله عليه وسلم أيضا من (الشعر والخط وتعلُّمهِما) " لقوله سبحانه وتعالى: {وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ}] العنكبوت: ٤٨]، ولقوله سبحانه وتعالى:{وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ}] يس: ٦٩].

Matalib Uli al-Nuha2/5042/504

وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ إلَّا فِي مَحْظُورٍ (وَ) مَنَعَ مِنْ (شِعْرٍ وَخَطٍّ وَتَعَلُّمِهَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} وَقَوْلُهُ: {وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} .

Matalib Uli al-Nuha5/315/31

وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ إلَّا فِي مَحْظُورٍ. (وَ) مِنْ (نَزْعِ لَأْمَةِ حَرْبٍ) أَيْ: سِلَاحِهِ كَدِرْعِهِ إذَا (لَبِسَهَا قَبْلَ لِقَاءِ عَدُوٍّ) وَيُقَاتِلُهُ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ؛ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قِصَّةِ أُحُدٍ لَمَّا أُشِيرَ عَلَيْهِ بِتَرْكِ الْحَرْبِ بَعْدَ أَنْ لَبِسَ لَأْمَتَهُ:«مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَلْبَسَ لَأْمَةَ الْحَرْبِ ثُمَّ يَنْزِعَهَا حَتَّى يُنْجِزَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوِّهِ» . وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ اخْتِصَاصِ الْأَنْبِيَاءِ (وَ) مِنْ (إمْسَاكِ مَنْ كَرِهْت نِكَاحَهُ) كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ تَخْيِيرِ نِسَائِهِ، وَاحْتَجَّ لَهُ بِخَبَرِ الْعَائِذَةِ بِقَوْلِهَا: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك، وَهُوَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَقَدْ اسْتَعَذْتِ بِمَعَاذٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (وَ) مِنْ (شِعْرٍ وَخَطٍّ وَتَعَلُّمِهِمَا) قَالَ تَعَالَى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} وَقَالَ: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} الْآيَةَ.

Sharh Muntaha al-Iradatp. 619p. 619

وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ إلَّا فِي مَحْظُورٍ (وَ) مُنِعَ مِنْ (الشِّعْرِ وَالْخَطِّ وَتَعَلُّمِهِمَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} وَقَوْلِهِ: {وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِك}