الإتقان في علوم القرآنجلال الدين السيوطي · d. 911 AH4/235
النوع السادس والخمسون: في الإيجاز والإطنابإِذَا وَقَعَتِ الصِّفَةُ بَعْدَ مُتَضَايِفَيْنِ أَوَّلُهُمَا عَدَدٌ جاز إجراؤها عَلَى الْمُضَافِ وَعَلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ فَمِنَ الْأَوَّلِ: {سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً}