al-MabsutMas’ala 196488/1738/173
وَإِذَا حَلَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا تَخْرُجَ حَتَّى يَأْذَنَ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا مَرَّةً سَقَطَتْ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّ حَتَّى لِلْغَايَةِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.} وَالْيَمِينُ يَتَوَقَّفُ بِالتَّوْقِيتِ،