الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدص ٤٣٢ص ٤٣٢
إلا في زوجته فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه ومن حلف بنحر ولده فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا يذبح بمكة وتجزئه شاة لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} ويستثنى مما قال مسألتان أشار إلى إحداهما بقوله: "إلا في زوجته" إذا قال هي علي حرام "فإنها تحرم عليه" لأن تحريمها طلاقها ثلاثا لا تحل له "إلا بعد زوج" هذا في المدخول بها