موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالمسألة ٧٠٣٣ص ٦٢٤ص ٦٢٤
"فإن الشجر والزرع إذا يبس؛ لم ينجس باتفاق المسلمين، وقد قال اللَّه تعالى: {وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} ، وقال: " اعلموا أن اللَّه يحيي الأرض بعد موتها "، فموت الأرض لا يوجب نجاستها باتفاق المسلمين" (٢) .