ومن لازم نفي السجود الصحة كما أشرت إليه، ومحل الصحة حيث كان الذكر الذي فهَّم به مقولا. بمحله؛ أي الذكر كاستيذان شخص وهو يقرأ: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ} ، فرفع صوته بقوله: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} ، لقصد الإذن، أو رفعه بتكبير أو تحميد أو غيرهما للإعلام بأنه في صلاة، أو ليوقف المستأذن أو قصد أمرا غيره كأخذه كتابا وهو يقرأ: {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} ، فجهر بقوله: {يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} لينبه على مراده.
وقال الشيخ محمد بن الحسن: ابن عرفة: لو نبه غيره بقرآن كـ: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} ، و {يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} . المازري: إن أتى به ففي بطلانها قولا بعض البغداديين وابن حبيب،
والمراد بمحله في غير القرآن كالتسبيح في الصلاة كلها لحاجة لا لغيرها. وإلا؛ بأن قصد التفهيم به بغير محله، كما لو كان يقرأ: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ}، فقطعها وقرأ {وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ}، وكما لو كان يقرأ في آية وقطعها، وابتدأ: {يَايَحْيَى} بطلت؛ صلاته على الأصح في غير التسبيح والحوقلة والهيللة، وقوله: "بطلت" ؛ أي عند ابن القاسم خلافا لابن حبيب،
وإن فهم به عبثا بطلت في التسبيح وغيره. وانظر لو كان في السورة التي بعد الفاتحة فختمها، ثم قرأ: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} . مثلا لقصد التفهيم، والظاهر أنه إن قصد قراءة ما ذكر قبل الاستئذان لم تبطل وإلا بطلت. وانظر أيضا إذا حصل الاستيذان بعد ما قرأ: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} ، فكررها لقصد الإفهام. والظاهر أنه إن قرأ بعدها شيئا ثم رجع لها كان مما هو بغير محله، وإلا فهو مما هو بمحله.
وبنطق عمدا ولو بإكراه بحرفين إن تواليا كما استظهره شيخنا من غير قرآن وذكر أو دعاء لم يقصد بها مجرد التفهيم كقوله لمن استأذنوه في الدخول: {ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ} [١٥ سورة الحجر الآية: ٤٦] فإن قصد القراءة أو الذكر وحده أو مع التنبيه لم تبطل
(وكذا لو خاطب بشيء من القرآن كأن يستأذن عليه، فيقول: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} (٥) أو يقول لمن اسمه يحيى: {يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} ) لما روى الخلال بإسناده عن عطاء بن السائب قال: "استأذنا على عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يصلي فقال: {ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} (٣) ، فقلنا: كيف صنعت؟ فقال: استأذنا على عبد الله بن مسعود وهو يصلي، فقال: {ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} (٣) " ولأنه قرآن، فلم تفسد به الصلاة، كما لو لم يقصد به التنبيه.
وإنِ اسْتَأْذَنَ عليه إنْسانٌ، فقال: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ}. يَقْصِدُ القُرآنَ، لم يَحْنَثْ؛ لأنَّ هذا من القُرآنِ، فلا يَحْنَثُ به، ولذلك لا تَبْطُلُ الصلاةُ به،
وإنْ دَقَّ عليه إنْسَانٌ، فقال:{ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ}. يَقْصِدُ يَقْصِدُ تَنْبِيهَهُ، لَمْ يَحْنَثْ. تَنْبيهَه -يعْنِي، يقْصِدُ بذلك القُرْآنَ- لم يَحْنَثْ. وهو المذهبُ. وعليه الأَصحابُ. وقطَع به أكثرُهم. وذكَرَ ابنُ الجَوْزِيِّ في «المُذْهَبِ» وَجْهَين في حِنْثِه.